الحر العاملي
285
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت : إن أناسا يقولون : إن بطن الاذنين من الوجه وظهر هما من الرأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية . أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء بقرينة قوله ، والماء ينحدر على عنقه . ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه . والله أعلم . 19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل اليدين بالمرفقين 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره عن سهل بن زياد ، عن علي ابن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ( من ) إلى المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه .
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 10 ( حد الوجه ) . يب ج 1 ص 16 و 26 . صا ج 1 ص 33 ( الاذنين ) ( 3 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 33 الباب 19 فيه . حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 16 ( صفة الوضوء )